للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: عَجِبْتُ مِما عَجِبْتَ مِنْهُ. فَسَألْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقَال: "صَدَقَةٌ تَصَدقَ اللهُ بِهَا عَلَيكُمْ. فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".

١٤٦٥ - (٠٠) وَحَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدميُّ. حَدَّثنَا يَحْيي

ــ

واثنان كوفيان وواحد مدني، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول والمقارنة، وفيه رواية صحابي عن صحابي (فقال) عمر بن الخطاب (عجبت مما عجبت منه) يا يعلى وأشكلني ما أشكلك، فموجب التعجب والإشكال هو أن القصر في العدد في الآية مشروط بالخوف، فإذا زال الخوف وجب الإتمام (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) الإشكال (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر (صدقة) أي رخصة (تصدق الله) سبحانه وتعالى (بها عليكم) أي رخصة رخصها لكم مطلقًا (فاقبلوا) منه (صدقته) سبحانه أي رخصته، والتقييد بالخوف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، قال القرطبي: قوله {فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} يعني بالقصر القصر من عدد الركعات، والقصر بتغيير الهيئات بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تصدق الله بها عليكم" عندما سئل عن قصرها مع الأمن فكان قوله ذلك تيسيرًا وتوفيقًا على أن الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير الخوف فالقصر مع الخوف هو في الهيئات على ما يأتي ومع الأمس في الركعات، والمتصدق به إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن، وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات على ما يأتي، وقد أكثر الناس الكلام في هذه الآية وما ذكرناه أولى وأحسن لأنه جمع بين الآية والحديث، والجناح الحرج وهذا يشعر أن القصر ليس واجبًا لا في السفر ولا في الخوف لأنه لا يقال في الواجب لا جناح في فعله اهـ من المفهم. قال النواوي: وفيه جواز قول: تَصَدَّق الله علينا، واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر، وفيه جواز القصر في غير الخوف، وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه والله أعلم. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [١/ ٢٥] وأبو داود [١١٩٩] والترمذي [٣٠٣٧] والنسائي [٣/ ١١٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر رضي الله عنه فقال:

١٤٦٥ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) البصري، ثقة، من (١٠) (حدثنا يحيى) بن سعيد القطان التميمي

<<  <  ج: ص:  >  >>