للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؛ فَقَال: رَكْعَتَينِ. سُنةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ.

١٤٦٩ - (٠٠) (٠٠) وَحَدثَنَاهُ مُحَمدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضرِيرُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي عَرُوبَةَ. ح وَحَدثَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ

ــ

منها؟ وإذا في قوله (إذا) صليت وحدي و (لم أصل مع الإمام) بدل من إذا الأولى، قيد به لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم أتم.

قال القاضي عياض: مفهومه أن الإمام إذا أتم يتم معه وهو مذهب كافة العلماء، واختلف بم يلزمه الإتمام معه؟ فقال مالك بعقد ركعة تامة، وقال الحنفية والشافعية بالدخول معه، وقال الأوزاعي بالقولين، وذكر أبو القاسم الطبري الشافعي عن مذهبهم أنه ينظر إلى نية الداخل فإن نوى الإتمام وراءه أتم وهذا كله يدل على أن القصر غير واجب إذ لو كان واجبًا لم يلزمه إتباع غير فرضه اهـ (فقال) لي ابن عباس صل (ركعتين) واتبع (سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم).

وشارك في رواية هذا الحديث النسائي رواه في كتاب الصلاة كما في التحفة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

١٤٦٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه) أي وحدثنا الحديث المذكور يعني حديث ابن عباس (محمد بن منهال الضرير) التميمي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (١٠) (حدثنا يزيد بن زريع) التيمي من بني تيم الله أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من (٨) (حدثنا) (سعيد بن أبي عروبة) البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى) البصري (حدثنا معاذ بن هشام) بن سنبر الدستوائي (حدثنا أبي) هشام الدستوائي البصري (جميعا) أي كل من سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي (عن قتادة) بن دعامة البصري؛ أي روى كل منهما عن قتادة (بهذا الإسناد) يعني عن موسى بن سلمة عن ابن عباس (نحوه) أي نحو ما روى شعبة عن قتادة. وهذان السندان من سداسياته، ومن لطائفهما أن رجالهما كلهم من البصريين.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>