للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٥ - (٦٥٨) ٦٨١) حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْب

ــ

الآف ذراع بذراع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها قاله الصنعاني، والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضةً معتدلةً، والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة، قال الحافظ: وهذ الذي قال هو الأشهر، وقيل هو أربعة آلاف ذراع، وقيل ثلاثة آلاف ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل، قال: ثم إن الذراع الذي ذكر النواوي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا، وقدر الميل بمساحة أعصارنا (كيلو متر ونصف) كذا قالوا، والفراسخ جمع فرسخ، والفرسخ في الأصل السكون ذكره ابن سيده، وقيل السعة، وقيل الشيء الطويل، وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال.

قوله (إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) قال النواوي: هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرًا طويلًا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدًا من وقت المقصورة فتدركها على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه يسمى حينذ مسافرًا والله أعلم اهـ.

قال القرطبي: ربما تمسك بهذا الحديث بعض الظاهرية وبحديث ذي الحليفة على أن من نوى سفرًا قصيرًا ولم يبلغ يومًا تامًّا أنه قصر ولا حجة له فيه لأنه مشكوك فيه فلا يوثق لا بالثلاثة أميال ولا بالثلاثة فراسخ إذ كل واحد منهما مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعله حدد المسافة التي بدأ منها القصر وسفره بعد ذلك كان أزيد بالمقدار الذي حكيناه عن الجمهور اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف سابعًا بحديث عمر بن الخطاب لحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:

١٤٧٥ - (٦٥٨) (٦٨) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>