للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٩ - (٠٠) (٠٠) وَحَدثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ يُسَبحُ عَلَى الراحِلَةِ قِبَلَ أَي وَجْهِ تَوَجهَ. ويوتِرُ عَلَيهَا. غَيرَ أَنهُ لَا يُصَلي عَلَيهَا المكْتُوبَةَ

ــ

على أصحاب الرأي حيث يقولون إن الوتر لا يصلى على الراحلة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

١٥٠٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن سالم بن عبد الله) العدوي المدني (عن أبيه) عبد الله بن عمر العدوي المكي. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي، غرضه بيان متابعة سالم بن عبد الله لمن روى عن ابن عمر، وكرر المتن لما فيه من المخالفة للسابق (قال) ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح) أي يصلي السبحة أي النافلة (على الراحلة) في سفره (قبل) -بكسر القاف وفتح الموحدة- ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من فاعل يسبح؛ أي يسبح النافلة على الراحلة، حالة كونه متوجهًا قبل (أي وجه توجه) أي جهة أي جهة توجه واستقبل بوجهه إليه يعني جهة مقصده (ويوتر) أي يصلي الوتر (عليها) أي على راحلته، فيه دليل على أن الوتر سنة لا واجب خلافًا لأبي حنيفة كما مر آنفًا (غير أنه) أي لكن أنه صلى الله عليه وسلم (لا يصلي عليها) أي على الراحلة الصلاة (المكتوبة) أي المفروضة مقضيةً كانت أو مؤداةً أصليةً أو منذورة، وقد أجمع أهل العلم فيما حكاه عياض على أنه لا يصلي فريضةً على الدابة في غير عذر خوف أو مرض، واختلف في الزمن واختلف فيه قول مالك، واختلف قول مالك أيضًا هل حكم السفينة في التنفل حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟ والمشهور أنها ليست كالدابة فلا يصلى عليها الفرض ومثلها السيارة والطائرة والباخرة إلا إن خاف خروج الوقت فيصليها كيف أمكن ثم يعيدها والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمر بحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>