للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.

١٥٧٠ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

١٥٧١ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو،

ــ

المدني، روى عن نافع في الصلاة والجهاد وأبيه، ويروي عنه (م س) وشعبة وأخواه عاصم وعمر ابنا محمد بن زيد، وثقه أبو داود وأبو حاتم والنسائي، وقال الدارقطني: مقل فاضل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة (قال) زيد (سمعت نافعًا يُحَدِّث عن ابن عمر عن حفصة) رضي الله تعالى عنهما وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون وواحد مكي، غرضه بيان متابعة زيد بن محمد لمالك (قالت) حفصة رضي الله تعالى عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر) الصادق (لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) سنة الفجر، فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهما ولعله أراد أنها ليست محرمة ولم يخالف في استحباب التخفيف اهـ نواوي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:

١٥٧٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا النضر) بن شميل المازني البصري، ثقة، من (٩) (حدثنا شعبة) بن الحجاج (بهذا الإسناد) متعلق بأخبرنا النضر يعني عن زيد بن محمد .. الخ (مثله) أي مثل ما روى محمد بن جعفر عن شعبة، والغرض بيان متابعة النضر لمحمد بن جعفر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقال:

١٥٧١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق، من (١٠) (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي المكي (عن عمرو) بن دينار الجمحي

<<  <  ج: ص:  >  >>