للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

١٥٧٦ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ــ

التخفيف (حتى إني أقول) في نفسي (هل قرأ فيهما) أي في الركعتين (بأم القرآن) أي الفاتحة فضلًا عن غيرها أم لم يقرأها لمبالغته في التخفيف، قال القرطبي: ليس معنى هذا الحديث أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بأم القرآن لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" رواه البخاري [٧٥٦] ومسلم [٢٩٥] من حديث عبادة رضي الله عنه وإنما معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها بخلاف فعله في هذه فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها حتى إذا نُسبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها، وقد دل على صحة هذا المعنى ما في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وهذا بعد قراءة الفاتحة في الركعتين قبل السورتين على ما تبين اشتراطه في الصلاة كما تقدم وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس أنه كان يقرأ فيهما بقوله تعالى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦] وبقوله تعالى {تَعَالوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: ٦٤] إنه كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة وما ذكرناه هو الظاهر من مجموع الأحاديث وهو اختيار جمهور أصحاب مالك استحبوا أن يقرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة منهما وقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية وهو قول الشافعي وأحمد، واستحب مالك الاقتصار على أم القرآن على ظاهر حديث عائشة وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما بالجملة اهـ من المفهم.

قال النواوي: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافل اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

١٥٧٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ التميمي العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>