عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين) المفعولتين (عند طلوع الفجر) أي عقب طلوع الفجر أي قال في بيان فضلهما (لهما) أي لهاتان الركعتان (أحب إليّ) أي عندي (من) متاع (الدنيا) وزخارفها (جميعًا) من أولها إلى آخرها، واللام في لهما لام الابتداء كما في قوله تعالى {لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ} وهما مبتدأ وأحب خبره، وصح الإخبار به عنه لأن اسم التفضيل يخبر به عن الجمع والتثنية والمفرد بلفظ واحد، والجملة مقول للقول.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على ما يقرأ فيهما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
١٥٨١ - (٦٩٣)(١٥٣)(حدثني محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، صدوق، من (١٠)(و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكي، صدوق، من (١٠)(قالا حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (٨)(عن يزيد هو ابن كيسان) اليشكري الكوفي، صدوق، من (٦)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي، ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي) سنة (الفجر) في الركعة الأولى منهما سورة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}[الكافرون: ١] و) في الركعة الثانية منهما سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}[الإخلاص: ١]. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [١٢٥٦] والنسائي ٢١/ ١٥٥ و ١٥٦] وابن ماجه [١١٤٨]. وفي هذا الحديث دليك لمذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن تكون هاتين السورتين أو الآيتين المذكورتين في رواية أخرى، وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة، وقال