للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَالِسًا. حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةَ، قَامَ فَقَرَأَهُن، ثُم رَكَعَ.

١٥٩٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي

ــ

جالسًا حتى إذا كبر) من باب تعب أي دخل في سن الكبر وزمن ثقل الجسم (قرأ جالسًا) في أوائل ركعاته (حتى إذا) بلغ أواخرها و (بقي عليه من السورة) التي يقرأها (ثلاثون أو أربعون آية) أي قدر هذا العدد تقريبًا وأو للتنويع لا للشك (قام) مستويًا (فقرأهن) أي قرأ تلك البواقي (ثم ركع) من قيام ثم سجد ثم يفعل مثل ذلك في الركعة الثانية وما بعدها. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٦/ ١٧٨] والبخاري [١١١٨ و ١١١٩] وأبو داود [٩٥٣ و ٩٥٤] والترمذي [٣٧٢] والنسائي [٣/ ٢١٩] وابن ماجه [١٢٢٦]. قال النواوي: قولها (حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون) الخ فيه جواز تقسيم الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ومنعه بعض السلف وهو غلط اهـ وفي قولها (حتى إذا بقي عليه) الخ إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل، وفيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا اهـ من العون.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

١٥٩٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن عبد الله بن يزيد) مولى الأسود بن سفيان المخزومي الأعور أبي عبد الرحمن المدني المقرئ، ثقة، من (٦) (وأبي النضر) سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم المدني، ثقة، من (٥) كلاهما (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (٣) (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي سلمة لعروة بن الزبير في رواية هذا الحديث عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) في آخر حياته (يصلي) صلاة الليل

<<  <  ج: ص:  >  >>