١٦١٤ - (٧٠٥)(١١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ, وَلَا فِي غَيرِهِ, عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا
ــ
١٦١٤ - (٧٠٥)(١١٥)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المدني (المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) الزهري المدني (أنه سأل عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في) ليالي (رمضان) هل يزيد فيه على صلاته في غيره (قالت) عائشة رضي الله تعالى عنها (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) أي غير ركعتي الفجر، وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر) فإسناده ضعيف، وقد عارضه حديث عائشة هذا وهو في الصحيحين مع كونها أعلم بحاله صلى الله عليه وسلم ليلًا من غيرها (يصلي أربعًا) موصولة من الركعات، وأما ما ورد من أنه (كان يصلي مثنى مثنى ثم واحدة) فمحمول على وقت آخر فالأمران جائزان، قال القاضي: واختلف في معنى الأربع فقيل إنه لم يكن يسلم من كل ركعتين، وقيل إنه لم يجلس إلا في آخر كل أربعة، وقال مالك: والأكثر أنه كان يسلم من كل ركعتين، ثم اختلفوا في معنى الأربع فقيل أرادت أنها على صفة واحدة في التلاوة والحسن لم تختلف الأخيرتان من الأوليين، ثم الأربعة الثانية مستوية أيضًا في الطول والحسن وإن لم تبلغ في الطول قدر الأربعة الأولى كما قال في الآخر: صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، وقيل إنما خص الأربع بالذكر لأنه كان ينام قبل كل أربعة نومة، وفي حديث أم سلمة كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام، هذا معنى ذكر الأربع لا أنه لم يكن يفصل بينهما بسلام اهـ من الأبي (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لأنهن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف (ثم يصلي أربعًا) أُخر