للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحيَى. قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِي؛ أَن أَبَا سَعِيدِ أَخْبَرَهُم؛ أَنهُمْ سَأَلُوا النبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ عَنِ الْوتْرِ؛ فَقَال: "أَوْتِرُوا قَبلَ الصبْحِ"

ــ

في (٧) أبواب (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبي معاوية الكوفي، ثقة، من (٧) روى عنه في (٧) أبواب (عن يحيى) بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي (قال) يحيى (أخبرني أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي (العوقي) -بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف- منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس، وحكى صاحب المطالع فتح الواو وإسكانها، والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير اهـ نواوي، البصري (أن أبا سعيد) الخدري (أخبرهم) أي أخبر لأبي نضرة ومن معه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة شيبان بن عبد الرحمن لمعمر في رواية هذا الحديث عن يحيى، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (أنهم) أي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن) وقت (الوتر فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوتروا) أي صلوا الوتر (قبل) دخول وقت (الصبح) ودخول وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق.

ثم إن القائلين بأن أقل الوتر ثلاث، اختلفوا هل يفصل بينها بسلام أم لا؛ فالأول مشهور مذهب مالك والشافعي، والثاني مذهب أبي حنيفة، وقال ابن نافع: إذا صلى شفعًا قبل وتره فلا يسلم منه ولا يفصل بينها وليأت به متصلًا كصلاة المغرب، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، وذكر أنه مذهب الفقهاء السبعة في المدينة وهم خارجة بن زيد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمهم الله تعالى أجمعين، ومذهب أهل المدينة، وقال الأوزاعي: إن وصل فحسن وإن فصل فحسن، ثم المستحب عند الشافعي وأصحابه وعند مالك وجل أصحابه أن يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين، وقيل عن مالك بقل هو الله أحد فقط وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي وعليه أكثر أهل العلم، واختار أبو مصعب أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بقل هو الله أحد، واختارت طائفة من أهل العلم أن يقرأ في الشفع بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وفي الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين أخذا بما أخرجه النسائي في رقم (٣/ ١٣٦) والترمذي برقم (٤٦٢) من فعله صلى الله عليه وسلم لذلك اهـ من المفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>