صلى الله عليه وسلم والأمر) أي أمر قيام رمضان (على ذلك) أي على الحال التي كان الناس عليها في زمنه صلى الله عليه وسلم من إحيائهم ليالي رمضان بالتراويح منفردين في بيوتهم بعضهم في المسجد، إما لكونهم معتكفين أو لأنهم من أهل الصفة المفردين، أو لأن لهم في البيت ما يشغلهم عن العبادة فيكونون في المسجد من المغتنمين فلا مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم إياهم بصلاة التراويح في بيوتهم (ثم كان الأمر) أي أمر التراويح (على ذلك) أي على وفق ما كان عليه في زمانه صلى الله عليه وسلم (في) جميع زمان (خلافة أبي بكر) الصديق رضي الله عنه (و) كان الأمر أيضًا (صدرًا من خلافة عمر) أي في أول خلافته (على ذلك) أي على ما كان عليه في حياته صلى الله عليه وسلم من صلاتهم إياها منفردين في بيوتهم أو في المسجد اهـ ملا علي.
قال النواوي: ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على فعلها جماعةً، وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام اهـ، والحاصل أن أمر قيام رمضان لم يزل معلوم الفضيلة يقومونه لكن متفرقين وفي بيوتهم ولم يجتمعوا على قارئ واحد حتى كان من جمع عمر لهم على أبي في المسجد ما قد ذكره مالك في الموطإ، ثم اختلف في المختار من عدد القيام فعند مالك أن المختار من ذلك ست وثلاثون ركعة لأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل، وقد قال نافع: لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث، وقال الشافعي: عشرون ركعة، وقال كثير من أهل العلم: إحدى عشرة ركعة أخذًا بحديث عائشة المتقدم اهـ من المفهم.
قال القرطبي:(قوله: وكان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة) يدل على أن قيام الليل في رمضان من نوافل الخير ومن أفضل أعمال البر لا خلاف في هذا، وإنما الخلاف في الأفضل منه هل إيقاعه في البيت أو في المسجد، فذهب مالك إلى أن إيقاعه في البيت أفضل لمن قوي عليه وكان أولًا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك، وبه قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي، وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي على أن حضورها في الجماعة أفضل، وقال الليث: لو قام الناس في