ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:
١٦٧٤ - (٧٢٧)(١٣٧)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد) النبوي (ذات ليلة) أي ليلة من الليالي (فصلى) مقتدين (بصلاته ناس) من أصحابه، وعند البخاري فأصبح الناس فتحدثوا (ثم صلى من) الليلة (القابلة) أي الثانية (فكثر الناس) الذين صلوا معه (ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو) قال الراوي: ثم اجتمعوا من الليلة (الرابعة) فأو للشك من عروة فيما قالته عائشة أو ممن دونه، وعند البخاري فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله بلا شك في روايته (فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) حتى خرج لصلاة الصبح (فلما أصبح) رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج لصلاة الصبح وفرغ منها (قال) لهم (قد رأيت) وعرفت (الذي صنعتم) من الاجتماع في المسجد وانتظاركم خروجي إليكم (فلم يمنعني من الخروج إليكم) والصلاة معكم مانع من الموانع (ألا أني خشيت) وخفت (أن تفرض عليكم) صلاة التراويح فتعجزوا عنها، وظاهر قوله (خشيت أن تفرض عليكم) أنه توقع ترتب افتراض قيام رمضان في جماعة على مواظبتهم عليه، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فرض عليهم، ولذا قال: خشيت أن تفرض عليكم اهـ من العون، وقال في الفتح: إن المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل، ويومئ