للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ يَخْفَ عَلَى شَأْنُكُمُ الليلَةَ. وَلكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيكُمْ صَلاةَ الليلِ. فَتَعْجِزُوا عَنْهَا".

١٦٧٦ - (٧٢٨) (١٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

ــ

فإن الشأن والحال (لم يخف) بفتح الياء وسكون الخاء المعجمة، من خفي يخفى من باب رضي يرضى، أي لم يخف (علي) ولم يستتر عني (شأنكم الليلة) أي اجتماعكم في المسجد في هذه الليلة (ولكني خشيت) لو خرجت إليكم وصليت بكم (أن تفرض عليكم صلاة الليل) جماعة في المسجد (فنعجزوا عنها) أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي لأنه يسقط التكليف من أصله قاله العسقلاني وذكره الزرقاني، قال النواوي: وفي هذا الحديث جواز النافلة جماعة ولكن الاختيار فيه الانفراد إلا في نوافل مخصوصة؛ وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق، وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفًا، وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته وهذا هو الصحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات وأما المأمومون فقد نووها.

وفيه أيضًا إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض، وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبًا لقلوبهم وإصلاحًا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٦٧٦ - (٧٢٨) (١٣٨) (حدثنا محمد بن مهران) -بكسر أوله وسكون الهاء- أبو جعفر (الرازي) ثقة، من (١٠) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا الوليد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>