للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٠ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيمَانَ، عَنْ كُرَيب مَوْلَى ابْنِ عَباسٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ بَاتَ لَيلَةً عِنْدَ مَيمُونَةَ أم الْمُؤْمِنِينَ. وَهِيَ خَالتُهُ. قَال: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوسَادَةِ

ــ

قال القاضي عياض: جعل النور في حميع الأعضاء والجهات الست المراد به بيان الحق والهداية حتى لا يزيغ شيء منها عنه، وقيل جعل النور في الأعضاء يحتمل أن يريد به قوتها بأكل الحلال لأن بأكله به يصلح القلب وينشرح الصدر وينصقل الفهم وأكل الحرام بضد ذلك، اهـ. قال الأبي: دعاؤه صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات وبما في الأحاديث بعدها إن كان تعليمًا للأمة فواضح وإلا فهو بحسب ارتفاع المقامات لأن الجميع قد جعل له صلى الله عليه وسلم اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣٤١] والبخاري [٦٩٩ و ٦٣١٦] وأبو داود [٥٨ و ٦٦٠] والنسائي [٢/ ٣٠] وابن ماجه [١٣٦٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٦٨٠ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن مخرمة بن سليمان) الأسدي الوالبي -بكسر اللام والموحدة- المدني، روى عن كريب في الصلاة، وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ويروي عنه (ع) ومالك وعياض بن عبد الله الفهري وعبد ربه بن سعيد والضحاك بن عثمان وغيرهم، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال في التقريب ة ثقة، من الخامسة، مات سنة (١٣٠) ثلاثين ومائة (عن كريب) الهاشمي مولاهم (مولى ابن عباس) أبي رشدين المدني (أن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أخبره) أي أخبر لكريب. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة مخرمة بن سليمان لسلمة بن كهيل في رواية هذا الحديث عن كريب (أنه) أي أن ابن عباس (بات ليلة عند ميمونة) بنت الحارث (أم المومنين) رضي الله تعالى عنها (وهي خالته) أي أخت أمه (قال) ابن عباس (فاضطجعت في عرض الوسادة) والعرض بفتح العين ضد الطول، وهو المراد هنا وعرض الوادي بالضم ناحيته، والعرض بالكسر السب والذم، والوسادة ما يتوسد إليه وعليه، ويريد بها الفراش، وكان اضطجاع ابن عباس لرؤوسهما أو لأرجلهما وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>