(فقال) لي الحَكُم بن عُتَيبة: (لم يُصَل) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلاتَه على الجنازة (عليهم) أي: على قَتْلَى أُحُدٍ وشُهدائِه، (فقال) لي (الحَسَنُ بن عُمَارَةَ) -بضم العين- راويًا (عن الحَكَمِ) بن عُتَيبة، حالة كون الحكم راويًا (عن مِقْسَمٍ)، قال في "التقريب": بكسر الميم وفتح السين، ابن بُجْرة بضم الموحدة وسكون الجيم، ويقال نَجْدَة بفتح النُّون وسكون الجيم وفتح الدال، أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث، وقيل: مولى ابن عباس للزُومِه له، صدوق من الرابعة وكان يُرسل، مات سنة إحدى ومائة، يروي عنه (خ عم).
حالة كون مِقْسَمٍ يروي (عن ابنِ عَبَّاسِ) رضي الله تعالى عنهما: (أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى) صلاته على الجنازة (عليهم) أي: على قتلى أُحُد (ودَفنهم) بيده الشريفة.
(قلتُ للحَكَم): معطوفٌ بعاطفٍ مُقَدَّرٍ على قوله: (قلتُ للحَكم)، وفي بعض النُّسَخ:(فقلْتُ).
أي: قال شعبةُ: وقلت أَيضًا للحَكَم بن عُتَيبة: (ما تقولُ) أي: أيَّ حُكْمٍ تقولُ يَا حَكَمُ (في أولادِ الزِّنا؟ ) أي: في أولادٍ ولدوا من وطء الزنا إذا ماتوا .. هل يُصَلَّى عليهم صلاة الجنازة أم لا؟
(قال) الحَكَمُ: (يُصَلَّى عليهم) أي: على أولاد الزِّنا صلاة الجنازة.
قال شعبةُ:(فقلتُ) للحَكمِ: (من حديثِ مَنْ يُرْوَى) الصلاة عليهم؛ أي: بحديثِ مَنْ ثَبَتَت الصلاة عليهم؟
(قال) الحكَمُ: (يُرْوَى) حديثُ الصلاةِ عليهم (عن الحَسَنُ) بن أبي الحسن يَسَار (البَصْرِيّ) الأَنْصَارِيّ مولاهم، أبي سعيد أحد أئمّة الهدى والسُّنَّة.