الله تعالى عنهم أجمعين (وكان) عمر (أحبهم) وأرضاهم (اليّ) أي عندي أي سمعتهم يحدثون (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) نهي تحريم (عن الصلاة) التي لا سبب لها (بعد) صلاة (الفجر حتى تطلع الشمس) وترتفع (وبعد) صلاة (العصر حتى تغرب الشمس) بجميع قرصها، فلو أحرم بما لا سبب له كالنافلة المطلقة لم تنعقد كصوم يوم العيد بخلاف ماله سبب كفرض أو نفل فائتين فلا كراهة فيهما لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر سنة الظهر التي فاتته رواه الشيخان، فالسنة الحاضرة والفريضة الفائتة أولى وكذا صلاة جنازة وكسوت وتحية مسجد وسجدة شكر وتلاوة، ومنع أبو حنيفة مطلقًا إلا عصر يومه كان صلى العصر منفردًا وأراد إعادة تلك العصر مع الجماعة فيجوز له إعادتها، والنهي في الحديث متعلق بأداء الصلاة لا بالوقت فتعين تقدير لفظ الصلاة في الموضعين. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٨١]، وأبو داود [١٢٧٦]، والترمذي [١٨٣]، والنسائي [١/ ٢٧٦ و ٢٧٧]، وابن ماجه [١٢٥٠].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
١٨١٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن شعبة ح وحدثني أبو غسان) مالك بن عبد الواحد (المسمعي) -بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة- البصري، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي أبو محمد البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١١) بابا (حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة مدلس، من (٦)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا معاذ بن هشام) الدستوائي البصري، صدوق، من (٩)(حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري (كلهم) أي كل من شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام