للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٥ - (٧٩٣) (١٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا"

ــ

العصر فيكون نفيًا بمعنى النهي، وإذا كانت غير حاصلة فتحري الوقت لها كلفة لا فائدة فيها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٩٥]، والبخاري [٥٨٦]، والنسائي [١/ ٢٧٧ و ٢٧٨]، وابن ماجه [١٢٤٩].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على كراهة الصلاة عند الطلوع وعند الغروب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٨١٥ - (٧٩٣) (١٩٨) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن نافع) العدوي مولى ابن عمر (عن) عبد الله (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم) أي لا يقصد أحدكم نفي بمعنى النهي، وفي بعض النسخ (لا يتحر أحدكم) بالجزم على النهي، قال ابن الملك في شرح المشارق: مفعوله محذوف لدلالة المقام عليه أي لا يقصد أحدكم الوقت الذي عند طلوع الشمس بالصلاة (فيصلي) بالرفع عطفًا على لا يتحرى على النفي، وبالنصب في جواب النهي على نسخة لا يتحر، والمعنى لا يقصد أحدكم الوقت الذي عند طلوع الشمس فيصلي (عند طلوع الشمس ولا) يقصد أحدكم الوقت الذي عند غروبها فيصلي (عند غروبها) اهـ ابن الملك، وقال ملا علي في شرح المصابيح: أي لا يقصد أحدكم فعلًا ليكون سببًا لوقوع الصلاة في زمان الكراهة اهـ. والمنهي عنه في هذين الوقتين الفرائض والنوافل جميعًا عند أبي حنيفة وأصحابه، والنوافل فقط عند مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لقوله - عليه السلام -: "من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها" اهـ ابن الملك.

وقيل هذا الحديث مفسر للحديث السابق أي لا تكره الصلاة بعد فعل العصر والفجر إلا لمن قصد بها طلوع الشمس وغروبها، وجزم الجمهور بأن المراد بهذا الحديث نهي مستقل وجعلوا الكراهة مع القصد وعدمه، وقيل في حكمة النهي إن قومًا كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالى فنهى صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بهم اهـ قسطلاني، وقوله (لا يتحرى أحدكم) خرج بالقصد عدمه

<<  <  ج: ص:  >  >>