عامر الجهني) أبا حماد المصري الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مصريون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري حالة كون عقبة (يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن) صلاة الجنازة (أو نقبر فيهن موتانا) أي أن ندفن، يقال قبرته من باب نصر إذا دفنته، والمراد به صلاة الجنازة اهـ ابن الملك، قال القرطبي: رويت هذا اللفظ بأو التي لأحد الشيئين، ورويته أيضًا بالواو الجامعة وهو الأظهر ويكون مورد النهي الصلاة على الجنازة والدفن لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها، وأما رواية أو ففيها إشكال إلا إن قلنا إن أو تكون بمعنى الواو كما قاله الكوفي، وقد اختلف في الصلاة عليها في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث فأجاز الشافعي الصلاة عليها ودفنها في هذه الأوقات، وكره الجمهور الصلاة عليها حينئذ، وعن مالك في ذلك خلاف يذكر في الجنائز إن شاء الله تعالى، والمعنى نهانا أن نصلي فيهن صلاة الجنازة ونقبر فيهن موتانا، وذكر الدفن خرج مخرج الغالب، قال ابن الملك: المذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا إذا حضرت أو تليت آية السجدة حينئذ فإنهما لا يكرهان لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات المذكورة اهـ.
قال النواوي: قال بعضهم: إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا القول ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح "قام فنقرها أربعًا" فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره اهـ منه.
وقوله (حين تطلع الشمس) الخ بيان للساعات الثلاث أي الأول من الساعات الثلاث وقت طلوع الشمس وشروقها في الأفق الشرقي، حالة كونها (بازغة) أي طالعة بارزة حال مؤكدة لمعنى العامل من البزوغ وهو الطلوع (حتى ترتفع) الشمس في السماء قدر رمح في رأي العين وإلا فالمسافة بعيدة (و) الثاني منها (حين يقوم) ويقف (قائم