عليه وسلم في عادته (إذا صلى صلاة) في أي وقت ولو وقت كراهة لسبب ما (أثبتها) أي أثبت تلك الصلاة التي صلاها وواظب عليها (قال يحيى بن أيوب) في روايته (قال) لنا (إسماعيل) بن جعفر عندما حدثنا هذا الحديث (تعني) عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها أثبتها (داوم عليها) أي على تلك الصلاة، قال الخطابي: إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الأصوليون فيصحا أمر به غيره أو نهاه عنه هل هو داخل فيه أم لا؟ قلت: قد تقدم ما في كونه من خواصه اهـ أبي، وهو تفسير مدرج في آخر الحديث من إسماعيل، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم عن الجماعة رحمهم الله تعالى، قال النواوي: فيه أن للظهر راتبة بعدية اهـ.
قال القاضي في حديث أم سلمة المذكور قبله: إنهما قضاء الركعتين كان يصليهما بعد الظهر، وفي حديث عائشة هذا كان قضاء الركعتين كان يصليهما قبل العصر فبينهما معارضة، ويجمع بينهما بأن يكونا هما راتبتي الظهر البعديتين لأنهما إنما تصليان قبل العصر، والجمع أولى لئلا تختلف الأحاديث لكن في حديث عائشة في الرواية الآتية: ما تركهما في بيتي قط تعني بعد وقد عبد القيس اهـ.
قال القرطبي: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لهما على ما في حديث أم سلمة فقد ذكرت أم سلمة القضية وتممتها عائشة رضي الله تعالى عنهما بقولها، ثم أثبتها، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقد روى أبو داود عن عائشة أنها قالت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وينهى عن الوصال، ويصلي بعد العصر، وينهى عنها" وهذا نص جلي في خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينبغي لأحد أن يصلي في هذه الأوقات المنهي عنها نفلًا مبتدأ. [قلت] ويظهر لي أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت هو ذريعة لئلا توقع الصلاة في الوقت الذي إذا صلى فيه قارن فعله فعل الكفار، ووقع التشابه بينهم فإذا أمنت العلة التي لأجلها نهى عن الصلاة فيه جاز ذلك كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على قول من لا يرى خصوصيته بذلك لكن عموم النهي في الوقت كله أدفع للذريعة وأسد للباب فيمنع مطلقًا والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: