الله عليه وسلم ركعة) ثانية أي قام بهم حتى قرءوا وركع بهم وسجد بهم سجدتين وتشهد بهم (ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم) لفراغ صلاته (ثم قضى) أي أتم (هؤلاء) الذين صلوا معه الركعة الأولى (ركعة) باقية لهم بأنفسهم (و) أتم (هؤلاء) الذين صلوا معه الركعة الثانية (ركعة) باقية لهم بأنفسهم، وظاهر هذا أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وهذه الكيفية اختارها الحنفية، واختار الشافعية في كيفيتها أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية ليسلم بهم كما في حديث صالح بن خوات الآتي قريبًا، وإنما اختار الشافعية هذه الكيفية لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لأمر الحرب فإنها أخف على الفريقين، ويكره كون الفرقة المصلية معه والتي في وجه العدو أقل من ثلاثة لقوله تعالى:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} مع قوله {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} فذكرهم بلفظ الجمع، وأقله ثلاثة فأقل الطائفة هنا ثلاثة، وهذا النوع حيث يكون العدوفي غير القبلة أوفيها لكن حال دونهم حائل يمنع رؤيتهم لو هجموا اهـ من إرشاد الساري. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٢/ ١٤٧] , والبخاري [٩٤٢] وأبو داود [١٢٤٣] , والترمذي [٥٦٤] , والنسائي [٣/ ١٧١ و ١٧٣] , وابن ماجه [١٢٥٨].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
١٨٣٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنيه أبو الربيع الزهراني) العتكي البصري، ثقة، من (١٠)(حدثنا فليح) بالتصغير بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أبو يحيى المدني، صدوق كثير الخطإ، من (٧)(عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد بصري، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة فليح لمعمر في الرواية عن الزهري (أنه) أي أن أباه عبد الله بن