للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ. فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ. وَهُوَ عِنْدِي. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هذَا"

ــ

وهي أكسية خشان فيها خطوط سود اهـ أبي (وبصيبهم الغبار) والعرق فيخرج منهم العرق كما في رواية البخاري (فتخرج منهم الريح) الكريهة (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالنصب على المفعولية (إنسان منهم) أي من أهل العوالي بالرفع على الفاعلية، وفي رواية البخاري أناس بالجمع (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (عندي) في نوبتي، جملة حالية (فقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم) لو شرطية تختص بالدخول على الفعل فالتقدير: لو ثبت تطهركم واغتسالكم (ليومكم هذا) يعني يوم الجمعة لكان حسنًا، أو لو للتمني فلا تحتاج إلى تقدير جواب الشرط المقدر هنا، وهذا اللفظ ولفظ رواية "لو اغتسلتم يوم الجمعة" يقتضي عدم وجوب غسل يوم الجمعة لأن تقدير الجواب لكان حسنًا كما علمت وهذا الحديث كان سببًا لغسل الجمعة كما في رواية ابن عباس عند أبي داود، واستدل به على أن الجمعة تجب على من كان خارج المصر وهو يرد على الكوفيين حيث قالوا بعدم الوجوب لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا، وقال الشافعية: إنما تجب على من يبلغه النداء، وحكاه الترمذي عن أحمد لحديث: "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لكن ذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد والمراد به من سمع نداء بلد الجمعة فمن كان في قرية لا يلزم أهلها إقامة الجمعة لزمته إن كان بحيث يسمع النداء من صيت على الأرض من طرف قريته الذي يلي بلد الجمعة مع اعتدال السمع وهدوء الأصوات وسكون الرياح، وليس المراد من الحديث أن الوجوب متعلق بنفس السماع وإنما هو متعلق بمحل السماع، وقال المالكية: تجب على من بينه وبين المنار ثلاثة أميال، أما من هو في البلد فتجب عليه ولو كان من المنار على ستة أميال رواه علي عن مالك. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٩٠٢] , وأبو داود [٣٥٢] , والنسائي [٣/ ٩٣ - ٩٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>