للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيهِ". إلَّا أَنَّ بُكَيرًا لَمْ يَذْكُرْ: عَبْدَ الرَّحْمنِ. وَقَال فِي الطِّيبِ: "وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ".

١٨٥٢ - (٨١٢) (٢١٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ

ــ

الجمعة لتنظيف فيه حق مؤكد على كل محتلم (ويمس) بضم الميم لأنه من المضاعف المعدى نظير شد وفتحها إتباعًا لفتحة السين لأنه منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الواو العاطفة على مصدر خالص لأنه معطوف على غسل يوم الجمعة، وضم السين فيه إما من تحريف النساخ أو من لحن جهلة الطلبة فهو نظير قول ميسون زوج معاوية رضي الله عنه:

ولُبس عباءة وتقر عيني ... أحب إليّ من لبس الشفوف

ينصب تقر عطفًا على لبس وقوله (من الطيب) بيان مقدم لما بعده، وقوله إما قدر عليه) مفعول به ليس، والتقدير ومس ما قدر عليه من الطيب أي استعمال ما وجده من أنواع الطيب ولو من طيب امرأته حق مؤكد على كل محتلم، فليتأمل فإن المحل مما زلت فيه الأقدام كابرًا عن كابر، وقالوا فيه: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وبحثت عنه في شروح كتب الحديث ولم أر من ذكره إلا ما وجد عليه آباءه، ويشير إلى هذا التقدير رواية البخاري "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد" حيث أظهرت أن المصدرية في هذا المقام اهـ من الفهم السقيم والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم بين محل المخالفة بين المقارنين تورعًا من الكذب على أحدهما فقال (إلا أن بكيرا) أي لكن أن بكير بن الأشج (لم يذكر) في سنده (عبد الرحمن) بن أبي سعيد بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد بل رواه عن عمرو عن أبي سعيد فانفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن (وقال) بكير أي زاد (في) مسئلة (الطيب) لفظة (ولو من طيب المرأة) فإنه قال: "ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة" أي ولو كان الذي قدر عليه طيب المرأة لأنه مكروه للرجال إلا في حالة الضرورة، وطيبها هو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكد التطيب للجمعة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٦٠] , والبخاري [٢٦٦٥] , وأبو داود [٣٤١] , والنسائي [٢/ ٩٢] , وابن ماجه [١٠٨٩]. ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال:

١٨٥٢ - (١٢) (٢١٦) (حدثنا حسن) بن علي (الحلواني) المكي، ثقة، من (١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>