قال النواوي: ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال: انصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوًا فغيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا نهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعي، قال القاضي عياض: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصاف للخطبة، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن، قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصاف كما لو سمعه، فقال الجمهور: يلزمه، وقال النخعي وأحمد واحد قولي الشافعي لا يلزمه، وقوله (والإمام يخطب) دليل على أن وجوب النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصاف بخروج الإمام والله أعلم اهـ. وقد استثنى من الإنصاف ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لا يشرع في الخطبة كالدعاء للسلطان مثلًا اهـ من الإرشاد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٧٢ و ٣٩٦] , والبخاري [٩٣٤] , وأبو داود [١١١٢] , والترمذي [٥١٢] , والنسائي [٣/ ١٠٣ - ١٠٤] , وابن ماجه [١١١٠].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
١٨٥٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري، ثقة، من (١١)(حدثني أبي) شعيب بن الليث المصري، ثقة، من (١٠)(عن جدي) ليث بن سعد الفهمي المصري، ثقة إمام عالم حجة، من (٧)(حدثني عقيل بن خالد) الأموي الأيلي ثم المصري، ثقة، من (٦)(عن ابن شهاب) الزهري المدني (عن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي المدني، ثقة، من (٤)(عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) الزهري المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة والحج، ويروي عنه (م س) وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن