للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوَال الشَّمْسِ.

١٨٨١ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرحْمنِ الدارِميُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسان. قَالا جَمِيعًا:

ــ

يصلونها (زوال الشمس) أي وقت زوالها، قال القاضي عياض: اشتركت أحاديث الباب في الدلالة على تعجيلها أول الوقت، والوقت الزوال فلا تصلى قبله خلافًا لأحمد وإسحاق ولا حجة له في قوله (نتتبع الفيء) وذلك للتبكير بها وقصر حيطانهم، قال الأبي: أول وقتها الزوال كما ذكر، ولا يجزئ أن يخطب قبل الزوال، ولا يصلي إلا بعد الزوال، فإن فعل فكمن لم يصل، ونقل بعض من صنف في الخلاف عن مالك صحة ذلك ونسبه المازري إلى الوهم، واختلف في آخر وقتها فقال ابن القاسم من المالكية: ما لم يدخل وقت العصر، قال ابن القصار: ويدرك بركعة قبل دخوله، وقال الأبهري: وبركعة بسجدتيها وإلا أتمها ظهرًا، وقال أصبغ: آخره ما لم تصفر الشمس، وقال سحنون: ما لم يبق أربع ركعات للغروب، وفي المدونة: ما لم تبق ركعة، وقال أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها اهـ من الأبي، وقال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال إلا أحمد وإسحاق، وروي من هذا عن الصحابة أشياء لم تصح عنهم إلا ما عليه الجمهور، وقد روي عن مجاهد أنها صلاة عيد اهـ إكمال المعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٢٣١] , والنسائي [٣/ ١٠٠].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

١٨٨١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمَّد الكوفي الطحاوي وربما نسب إلى جده، ثقة، من (١١) روى عنه في (٣) أبواب (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٩) أبواب (ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي) أبو محمَّد السمرقندي صاحب المسند والتفسير، ثقة متقن، من (١١) روى عنه في (١٤) بابا (حدثنا يحيى بن حسان) بن حيان التيمي البكري أبو زكرياء البصري، ثقة، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (قالا) أي قال كل من خالد بن مخلد ويحيى بن حسان حالة كونهما (جميعًا) أي مجتمعين

<<  <  ج: ص:  >  >>