بعضهم لبعض كما قال تعالى:{أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}[النساء: ٦٦] أي ليقتل بعضكم بعضًا في أشهر أقوال المفسرين (والضياع) بالفتح العيال قاله النضر بن شميل، وقال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا، ومثله مضى يمضي مضاء، وقضى يقضي قضاء أراد من ترك عيالًا عالة أو أطفالًا صغارًا فجاء بالمصدر موضع الاسم كما تقول ترك فقرًا أي فقراء (والضياع) بالكسر جمع ضائع مثل جائع وجياع وضيعة الرجل أيضًا ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلة قاله الأزهري، وقال شمر: ويدخل فيه التجارة والحرفة فيقال: ما ضيعتك؟ فتقول كذا اهـ مفهم، وقوله (فإليّ وعليّ) لف على غير ترتيب النشر فهو من المحسنات البديعية اللفظية أي فإليّ كفاية عياله وعلي قضاء دينه. (قلت): وهذا الكلام إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع ما كان قرر من امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء كما قاله أبو هريرة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالميت عليه الدين، فيسأل:"هل ترك لدينه وفاء؟ " فإن قيل: إنه ترك له وفاء صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال:"صلوا على صاحبكم") ولم يصل هو عليه لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم، قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من توفي وترك دينًا فعليّ ومن ترك مالًا فلورثته" رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذرية وأهل الحاجة والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [٣/ ١٨٨ - ١٨٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:
١٨٩٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من كبار (١٠) مات لسنة (٢١٣)(حدثني سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (٨)(حدثني جعفر بن محمد) المدني (عن أبيه) محمد الباقر المدني (قال) محمد الباقر: (سمعت جابر بن