للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (الَمَ تَنْزِيلُ) السَّجْدَةُ، وَ (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ). وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ، فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ، سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.

١٩٢٣ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ

ــ

سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا ابن عباس فإنه طائفي (أن النبي صلى الله عليه وسم كان يقرأ في صلاة الفجر) أي في صلاة الصبح (يوم الجمعة) أي كان يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة (الم تنزيل السجدة) تنزيل بالرفع على الحكاية، ويجوز نصبه على البدل، وقوله السجدة يجوز نصبه بأعني، ورفعه على أنه خبر لمبتدإ محذوف، وجره بالإضافة على تقدير إعراب تنزيل، ذكره ملا علي في المرقاة اهـ من بعض الهوامش (و) في الركعة الثانية (هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى (سورة الجمعة و) في الثانية (المنافقين).

قال القرطبي: وسجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة صح يوم الجمعة عند قراءة السجدة دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة، وقد كره ذلك في المدونة وعلل بخوف التخليط على الناس، وقد علل بخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض، وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [١١٢٤]، والترمذي [٥١٩]، وابن ماجه [١١١٨].

قال النواوي: وفي هذا الحديث تدليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح يوم الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود لها، وكره مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٩٢٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (ح وحدثنا أبو كريب) الهمداني محمد بن العلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>