أكانت الصدقة التي أعطتها النساء زكاة يوم الفطر، وذكر القسطلاني رواية الرفع أَيضًا على تقدير أهي زكاة الفطر ويقدر مثله في قوله ولكن صدقة (قال) عطاء (لا) أي ليست تلك الصدقة زكاة يوم الفطر (ولكن) كانت تلك الصدقة (صدقةً يتصدقن) النساء (بها حينئذ) أي حين إذ يلقين (تلقي المرأة) منهن في ثوب بلال (فتخها) أي خواتمها التي لا فص لها (ويلقين) النساء سخابها (ويلقين) خاتمها ويلقين قرطها (قال) ابن جريج (قلت لعطاء أ) ترى بفتح التاء أي أتظن (حقًّا) أي أمرًا متاكدًا (على الإِمام) الخَطيب (الآن) أي في زماننا هذا (أن يأتي النساء) الجالسات وراء الرجال (حين يفرغ) من الخطبة (فيذكرهن) معطوف على يأتي (قال) عطاء (أي) أي نعم (لعمري) لحياتي قسمي جرت على لسانه على عادة العرب لم يقصد بها القسم (إن ذلك) جواب القسم إي إن الإتيان لهن وتذكيرهن (لحق) أي لأمر متأكد (عليهم) أي على الأئمة (وما لهم) أي وأيُّ شيء ثبت لهم (لا يفعلون ذلك) الإتيان للتذكير لهن فما استفهامية، قال القاضي: نزوله صلى الله عليه وسلم كان لأنه رأى أنهن لم يسمعهن وكان في أول الإِسلام ولتأكيد البيعة وذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم فلا يباح قطع الخطبة لأجل النساء ومن بعُد من الرجال وهذا قول عطاء، وما لهم أي للأئمة لا يفعلون ذلك غير موافق عليه وقد قال ليبلغ الشاهد الغائب، ولعله لتأكيد البيعة كما قال: أنتن على ذلك، وفيه كون النساء بمعزل من الرجال اهـ أبي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ [٩٦١] وأبو داود [١٤٤١] والنَّسائيّ [٣/ ١٨٦ - ١٨٧] وابن ماجه [١٢٨٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
١٩٣٩ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكُوفيّ (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حَدَّثَنَا عبد الملك بن أبي سليمان) اسمه ميسرة العرزمي بمهملتين ثم معجمة الفزاري مولاهم أبو محمَّد بن ميسرة الكُوفيّ، صدوق، من (٥)