للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبا وَاقِدٍ اللَّيثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ في الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَال: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}

ــ

غزية الأَنْصَارِيّ (المازنِيّ) المدنِيُّ، ثِقَة، من (٤) (عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدنِيُّ، الفقيه الأعمى، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ثِقَة، من (٣) (أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه، قال النواوي: هكذا في جميع النسخ فالرواية الأولى مرسلة لأن عبيد الله لم يدرك عمر، ولكن الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثَّانية فإنَّه أدرك أَبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته فإنَّه صحيح متصل (سأل أَبا واقد) الحارث بن مالك أو ابن عوف بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر (الليثيّ) المدنِيُّ، شهد بدرًا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وكان قديم الإِسلام، جاور بمكة سنة، ومات فيها، ودفن في مقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين (٦٨) وله (٦٥) خمس وستون سنة، له (٢٤) أربعة وعشرون حديثًا، اتفقا على حديث وانفرد (م) بآخر، روى عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في الصلاة، وأبو مرة مولى عقيل في الأدب. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنَّه نيسابوري أي سأل عمر أَبا واقد الليثيّ (ما كان) ما اسم موصول في محل نصب مفعول ثان لسأل، وكان زائدة أي سأله عما (يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في) عيدي (الأضحى والفطر فقال) أبو واقد لعمر (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقرأ فيهما) أي في العيدين (بـ) سورة (ق والقرآن المجيد) في الركعة الأولى (و) بسورة (اقتربت الساعة وانشق القمر) في الركعة الثَّانية.

وسؤال عمر أَبا واقد عما صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين يحتمل أن يكون اختبارًا لحفظ أبي واقد، ويحتمل أن يكون استشهد به على من نازعه في ذلك ويجوز أن يكون نسي فاستذكر بسؤاله اهـ مفهم، وسؤاله أَبا واقد دون غيره من أكابر الصَّحَابَة يحتمل أنَّه لم يحضر غيره، وفيه قبول خبر الواحد اهـ أبي، قال النواوي: فيه دليل للشافعي وموافقيه أنَّه تسن القراءة بهما في العيدين، قال العلماء: والحكمة في تخصيص النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بقراءة هاتين السورتين لما اشتملتا عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>