للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَويلَةً. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَال: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَويلَةً. هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا. هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ قَال: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" ثُمَّ سَجَدَ (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ) ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ

ــ

(وصف الناس) بالرفع فاعل أي اصطفوا (وراءه) صلى الله عليه وسلم وصف يتعدى ويلزم.

قال العسقلاني: ويجوز النصب في الناس والفاعل محذوف فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم أي جعلهم صفوفًا وراءه (فاقترأ) مبالغة في قرأ أي فقرأ (رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة) في قيامه نحوًا من سورة البقرة بعد الفاتحة والتعوذ ولأبي داود قالت: فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة (ثم كبَّر) للركوع (فركع ركوعًا طويلًا) مسبحًا فيه قدر مائة آية من البقرة (ثم رفع رأسه) من الركوع (فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام) من الركوع (فاقترأ قراءة طويلة) في قيامه (هي) أي تلك القراءة (أدنى) أي أقل (من القراءة الأولى) نحوًا من سورة آل عمران بعد قراءة الفاتحة والتعوذ ولأبي داود: قالت: فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران (ثم كبر) للركوع الثاني (وركع ركوعًا طويلًا هو أدنى) وأقل (من الركوع الأول) مسبحًا فيه قدر ثمانين آية (ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد) مسبحًا قدر مانة آية (ولم يذكر أبو الطاهر) في روايته لفظة (ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى) أي الأخيرة (مثل ذلك) أي مثل ما فعل في الركعة الأولى لكن القراءة في أولهما كالنساء وفي ثانيهما كالمائدة وهذا نص الشافعي في البويطي قال السبكي: وقد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثاني على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني نعم إذا قلنا بزيادة ركوع ثالث فيكون أقصر من الثاني كما ورد في الخبر اهـ.

والتسبيح في أولهما قدر سبعين وفي الرابع خمسين قال الأذرعي: وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة

<<  <  ج: ص:  >  >>