للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّمَا انْكَسَفَتْ الشمس لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. بَدَأَ فَكَبَّرَ. ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَال الْقِرَاءَةَ. ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى. ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ. ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ. ثُمَّ

ــ

(إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم) رضي الله عنه (فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات) أي ركوعات في الركعتين كما دل عليه قوله (بأربع سجدات) فإن سجود كل ركعة اثنان وكان ركوع كل ركعة على هذه الرواية ثلاثًا وفيه دلالة على مشروعية الجماعة فيها قال الطيبيُّ: أي صلى ركعتين كل ركعة بثلاث ركوعات وعند الشافعي وأكثر أهل العلم أن الكسوف إذا تمادى جاز أن يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وخمس ركوعات وأربع ركوعات انتهى وقال الإمام البخاري وغيره من الأئمة لا مساغ لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقعة وهي لم تتعدد لأن مرجعها كلها إلى صلاته صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم وحينئذ يجب ترجيح أخبار الركوعين فقط لأنها أصح وأشهر وخالف في ذلك جماعة من الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث كابن المنذر فذهبوا إلى تعدد الواقعة وحملوا الروايات في الزيادة والتكرير على بيان الجواز وقواه النواوي في شرح مسلم انتهى من العون.

وقوله (بدأ) الخ تفسير لقوله (فصلى) أي أراد بداية صلاته (فكبر) للإحرام (ثم قرأ فأطال القراءة) في القيام الأول (ثم ركع) الركوع الأول فأطال الركوع (نحوًا مما قام) أي ركع ركوعًا مماثلًا للقيام الأول في المقدار اهـ أي أطال الركوع الأول قدر القيام الأول (ثم رفع رأسه من الركوع) الأول (فقرأ) في القيام الثاني (قراءة دون القراءة) الواقعة في القومة (الأولى ثم ركع) الركوع الثاني فأطال (نحوًا مما قام) أي قدرًا مماثلًا للقيام الثاني (ثم رفع رأسه من الركوع) الثاني (فقرأ) في القيام الثالث (قراءة دون القراءة) الواقعة في القومة (الثانية ثم ركع) الركوع الثالث وأطاله (نحوًا مما قام) أي قدرًا مماثلًا للقيام الثالث (ثم رفع رأسه من الركوع) الثالث.

(ثم انحدر) هبط وهوى من الانحدار وهو الانهباط والنزول (بالسجود) أي للسجود (فسجد سجدتين) فائدة ذكرها الإشعار بأن الزيادة منحصرة في الركوع دون السجود (ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>