للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩٩٥) (٠) (٠) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَيحْيَى بْنُ حَبيب. قَالا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيسِ، عَنْ أَبِي مَسعود؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ- قَال: "إِن الشمْسَ وَالْقَمَرَ لَيسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله. فَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا"

ــ

القمر في الأمر بالصلاة عندهما وبذلك قال جميع الفقهاء والعلماء من السلف وغيرهم غير أنهم اختلفوا في حكم ذلك وكيفيته كما سبق وسيأتي فالجمهور على أن صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة وأنها يجتمع لها وأنها تصلى بإمام على خلاف في كيفية ذلك ذكر في الباب وأمّا خسوف القمر فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجتمع لصلاته وأنها تصلى ركعتين ركعتين كسائر النوافل وذهب الجمهور من العلماء والصحابة وأصحاب الحديث والشافعي إلى أنها يجتمع لها وتصلى على كيفية مخصوصة مذكورة في هذا الباب على الخلاف فيها اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (١٠٤١) والنسائي (٣/ ١٢٦) وابن ماجه (١٢٦١).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال:

(١٩٩٥) (٠) (٠) (وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ التميمي (العنبري) أبو عمرو البصري ثقة من (١٠) (ويحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي البصري ثقة من (١٠) (قالا: حدثنا معتمر) بن سليمان التيمي أبو محمَّد البصري ثقة من (٩) (عن إسماعيل) بن أبي خالد الأحمسي الكوفي (عن قيس) بن أبي حازم الأحمسي الكوفي (عن أبي مسعود) الأنصاري.

وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان وواحد مدني وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي غرضه بسوقه بيان متابعة معتمر لهشيم في رواية هذا الحديث عن إسماعيل.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما) أي ولكن كسوفهما (آيتان من آيات الله) سبحانه وتعالى الدالة على قدرته وألوهيته وجبره وقهره (فإذا رأيتموه) أي رأيتم كسوفهما (فقوموا) إلى الصلاة (فصلوا) صلاة الكسوف المخصوصة به.

ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>