للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ؛ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيرِ طَائِلٍ. وَقُبِرَ لَيلا. فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيهِ. إلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذلِكَ

ــ

ولنرجع إلى كتابة تعليقنا (وحجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي المعروف بـ (ابن الشاعر) أبو محمد البغدادي ثقة من (١١) (قالا: حدثنا حجاج بن محمد) مولى سليمان بن مجالد المصيصي الأعور أبو محمد البغدادي ثقة من (٩) (قال) حجاج بن محمد: (قال) لنا (ابن جريج) عبد الملك الأموي المكي: (أخبرني أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان بغداديان وواحد مدني وفيه التحديث والإخبار والسماع والقول والمقارنة حالة كون جابر (يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب) أي ذكر ووعظ الناس (يومًا) من الأيام (فذكر) في خطبته (رجلًا من أصحابه قبض) أي توفي (فكفن في كفن غير طائل) أي حقير غير كامل الستر قاله النواوي أو لا خطر له ولا قيمة أو لا ستر فيه ولا كفاية أو لا نظافة له ولا نقاوة قاله القرطبي (وقبر) أي دفن (ليلًا فزجر) أي نهى (النبي صلى الله عليه وسلم) عن (أن يقبر) أي يدفن (الرجل) وكذا المرأة (بالليل حتى يصلى عليه) صلاة الجنازة بفتح اللام على صيغة المجهول مع الجماعة العظيمة فقيل: سبب النهي عن ذلك أن الدفن نهارًا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد من الناس وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل ويؤيده أول الحديث وآخره قال القاضي: العلتان صحيحتان قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معًا وقال الحافظ: قوله: (حتى يصلى عليه) مضبوط بكسر اللام أي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا وبه جزم الطحاوي وقوله (إلا أن يضطر) بالبناء للفاعل وتحتاج حاجة شديدة (إنسان) ميت بالرفع على الفاعلية (إلى ذلك) أي إلى دفنه ليلًا بأن خيف انفجاره أو تغيره تغيرًا فاحشًا فيه دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة كما مثلنا وقد اختلف العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>