المرأة المسلمة (يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا) للصلاة عليها وجملة (لا يشركون بالله شيئًا) من المخلوق (إلا شفَّعهم) من التشفيع أي إلا قبل (الله) سبحانه وتعالى شفاعتهم (فيه) أي في ذلك الرجل المسلم بفضله وكرمه فيغفر له صفة لأربعين أي غير مشركين بالله (وفي رواية) هارون (بن معروف: عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس) بلا ذكر لفظة عبد الله بين شريك وبين ابن أبي نمر.
قيل: وحكمة خصوص هذا العدد أنه ما اجتمع أربعون قط إلا كان فيهم ولي لله ذكره ملا علي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (١/ ٢٧٧) وأبو داود (٣١٧٠) وابن ماجه (١٤٨٩).
وأخرج أصحاب السنن إلا النسائي حديث مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) وقال الترمذي: حديث حسن وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز وقد قيد ذلك بأمرين: الأول: أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئًا كما في حديث ابن عباس قال القاضي عياض: قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله قال النواوي: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين اهـ كلام النواوي.
وقال التوربشتي: لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل في أمثال هذ المقام أن يكون الأقل من العددين متأخرًا عن الأكثر لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلًا فيدل على زيادة فضل الله