فصلينا عليه خلفه وفيه دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم وهو المشهور من مذاهب العلماء أنه واجب على الكفاية ومن مذهب مالك وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة وقد استدل عليه بقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيهِمْ}[التوبة: ١٠٣] وبقوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}[التوبة: ٨٤] وفي تقرير وجه الاحتجاج بهما طول يعرف في الفقه اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيأ لحديث أبي هريرة بحديث عمران رضي الله عنهما فقال:
(٢٠٩٠)(٩١٦)(٦٦)(وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي (قالا: حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (ح وحدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (حدثنا) إسماعيل (بن علية) البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري (عن أبي المهلب) الجرمي البصري عمِّ أبي قلابة عمرو بن معاوية وقيل: عبد الرحمن بن معاوية (عن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي أبي نجيد مصغرًا البصري رضي الله عنه.
وهذان السندان من سداسياته رجال الأول منهما أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد إما نسائي أو مروزي والثاني منهما أربعة بصريون وواحد مدني وواحد بغدادي وفيهما التحديث إفرادًا وجمعًا والقول والعنعنة والمقارنة وفيه ثلاثة من التابعين.
(قال) عمران: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أخًا لكم (النجاشي) ملك الحبشة (وفي رواية زهير: إن أخاكم) بالإضافة إلى ضمير المخاطبين وبهذا الحديث استدل على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه وعن المالكية والحنفية: