للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلَّى عَلَيهِ. وَصَفُّوا خَلْفَهُ. وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَال: الثِّقَةُ، مَنْ شَهِدَهُ، ابْنُ عَبَّاسٍ.

(٢٠٩٢) (٠) (٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمْ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ

ــ

أي جديد لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فيه (فصلَّى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا) قال الشيباني: (قلت لعامر) بن شراحيل الشعبي: (من حدثك) هذا الحديث (قال) عامر: حدثنيه (الثقة) أي الشخص الموثوق به وهو فاعل فعل مقدر دل عليه السؤال كما قدرناه وقوله: (من شهده) أي من شهد ذلك القبر وحضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل من الثقة أو عطف بيان منه وقوله: (ابن عباس) بدل مِنْ مَنْ أو من الثقة وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (٨٥٧) والنسائي (٤/ ٨٥).

قال القرطبي: (قوله: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب) أي حديث الدفن لم يبل بعد لرطوبة ثراه وقرب هيله وظاهر هذا الحديث وحديث السوداء جواز الصلاة على القبر وقد اختلف في ذلك وحاصل مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه جواز ذلك إذا لم يصل عليه وعنه أيضًا وعن أشهب وسحنون أنه لا يصلى عليه لفوت ذلك وأما من صلى عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصلى وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه وهو قول الليث والثوري وأبي حنيفة قال: إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه وقد روى عن مالك جواز الصلاة عليه وهو شاذ من مذهبه وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم وحيث قلنا بفوت الصلاة على الميت فما الذي يقع به الفوت اختلف فيه فقيل: بهيل التراب وتسويته وهو قول أشهب وعيسى وابن وهب وقيل: بخوف تغيره وهو قول ابن القاسم وابن حبيب وسحنون وقيل: بالطول فيمن لم يصل عليه وهو ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة وقال أحمد فيمن صلى عليه تعاد إلى شهر وقاله إسحاق في الغائب وقال في الحاضر: ثلاثة أيام قال أبو عمر: وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بالقرب وأكثر ما قيل في ذلك شهر اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

(٢٠٩٢) (٠) (٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي ثم البغدادي (ح وحدثنا حسن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>