سنبر (الدستوائي) البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ) الآتي (له) أي لابن المثنى قال ابن المثنى: (حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثني أبي) هشام (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي (قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه وهذان السندان من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي سلمة لأبي صالح السمان في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا) أمر بالقيام لمن كان قاعدًا أما من كان راكبًا فيقف لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد قال المناوي: الأمر فيه أمر إباحة أي إن شئتم لتهويل الموت والتنبيه على أنه أمر فظيع وخطب شديد اهـ فعلَّة القيام تهويل الموت لا تبجيل الميت وتعظيمه ومرعن النواوي أن الأمر للندب وأنه غير منسوخ وقعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز اهـ إلا أن المذكور في الفقه منسوخية القيام كما هو سياق الباب فيما سيأتي من الكتاب ولكن من رأى الجنازة ولم يبال بها وبقي على حاله فهذا علامة قسوته وغفلته (فمن تبعها) إلى موضع الدفن (فلا يجلس حتى توضع) على الأرض وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا بقدر ما تمر عليه أو توضع عنده كان يكون بالمصلى مثلًا.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عامر بن ربيعة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:
(٢١٠٢)(٩٢٣)(٧٣)(وحدثني سريج بن يونس) المروزي (وعلي بن حجر) المروزي (قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم) القرشي مولاهم مولى ابن أبي نمر المدني روى عن جابر بن