قرينة: في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ. اهـ كلام البيضاوي وقال الشافعي: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابًا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحًا لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم اهـ تحفة الأحوذي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود (٣١٧٥) والترمذي (١٠٤٤) والنسائي (٤/ ٧٧ - ٧٨).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال.
(٢١٠٨)(٠)(٠)(وحدثني محمد بن المثنى) البصري (وإسحاق بن إبراهيم) المروزي (و) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا) أي كلهم رووا (عن) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (قال ابن المثنى) في روايته: (حدثنا عبد الوهاب) بصيغة السماع (قال) عبد الوهاب: (سمعت يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري أبا سعيد المدني غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الوهاب لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد (قال) يحيى: (أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري) المدني (أن نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي المدني (أخبره) أي أخبر لواقد بن عمرو (أن مسعود بن الحكم الأنصاري) المدني (أخبره) أي أخبر نافعًا (أنه) أي أن مسعود بن الحكم (سمع علي بن أبي طالب) عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي المدني رضي الله عنه حالة كون علي (يقول في شأن) تجهيز (الجنائز) وبيان هيئة من يجهزها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) أي كان في أوائل أمره يقوم عند رؤية الجنازة (ثم قعد) أي ثم كان في أواخر أمره يقعد عند رؤية الجنازة ولا يقوم لها لبيان الجواز