والمعروف أن الوسط بالسكون ظرف بمعنى بين نحو جلست وسط القوم أي بينهم قال الطيبي: الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب وغير ذلك وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه أشبه وقال صاحب المغرب الوسط بالفتح كالمركز للدائرة وبالسكون داخل الدائرة اهـ وقيل غير ذلك.
قال العيني: وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا وإنما هو حكاية أمر وقع وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا من الفقهاء من ألغاه وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ومنهم من خص ذلك بالمرأة محاولة لسترها وقيل كان ذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة قال في الهداية: وعن أبي حنيفة أنه يقوم، من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها لأن أنسًا رضي الله عنه فعل كذلك وقال: هو من السنة اهـ من فتح الملهم.
قال القرطبي: وقد اختلفوا في أي موضع يقوم الإمام من الجنازة بعد إجماعهم على أنه لا يقوم ملاصقًا لها وأنه لا بد من فرجة بينهما على ما حكاه الطبري فذهب قوم إلى أنه يقوم عليها وسطها ذكرًا كان أو أنثى وقال آخرون: هذا حكم المرأة كي يسترها عن الناس وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر الإمام إلى فرجه وهو قول أبي يوسف وقال ابن مسعود: بعكس هذا في المرأة والرجل وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك وبها قال أشهب وابن شعبان وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها بحذاء الصدر وقد روى أبو داود ما يرفع الخلاف عن أنس وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا الحديث يدل على أن مشروعية مقام الإمام كذلك وهو يبطل تأويل من قال إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسط جنازة أم كعب إنما كان من أجل جنينها حتى يكون أمامه بل كان ذلك لأن حكم مشروعيته ذلك اهـ.
من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٥/ ١٤ و ١٩) والبخاري (١٣٣١) وأبو داود (٣١٩٥) والترمذي (١٠٣٥) والنسائي (١/ ١٩٥) وابن ماجه (١٤٩٣) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فقال:
(٢١١٦)(٠)(٠)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن المبارك) بن