(أنَّه) صلى الله عليه وسلم (قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) قال أهل اللغة: يقال: ورق بفتح الواو وكسر الراء وإسكانها والمراد به هنا الفضة كلها مضروبة كانت أو غير مضروبة لكن ينبغي أن يفسر ما في سورة الكهف بالمضروبة منها كما لا يخفى واختلف أهل اللغة في أصله فقيل: يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل: هو حقيقة في المضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلَّا مجازًا وهذا قول كثير من أهل اللغة وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم وهو مذهب الفقهاء ولم يات في الصحيح بيان نصاب الذهب وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالًا وهي ضعاف ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات كما مر اهـ من فتح الملهم وجعل الحول شرطًا لأنه عدل بين أرباب الأموال والمساكين لأن الأموال تنمو فيه وليس على المساكين إجحاف في الصبر إليه ولهذا المعنى لم يجعل شرطًا في زكاة الحب لأن النماء يحصل فيه قبل الحول اهـ أبي و (أواق) بالتنوين كجَوارٍ بإثبات التحتانية مشددًا ومخففًا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى بعضهم بحذف الألف وفتح الواو ومقدارها في هذا الحديث أربعون درهمًا كما مر (وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لجابر رضي الله عنه فقال:
(٢١٥٢)(٩٤٤)(٩٤)(حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد) بتشديد الواو بن الأسود السرحي أبو محمد المصري ثقة من (١١) روى عنه في (٢) بابين (والوليد بن شجاع) بن الوليد بن قيس الكندي الكوفي ثقة من (١٠) روى عنه في (٨) أبواب (كلهم) أي كل من