للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: "لَيسَ في الْعَبْدِ صدَقَةٌ إلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".

(٢١٥٧) (٩٤٦) - (٩٦) وحدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

ــ

الاستثناء ونقص الفرس (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس في العبد) على سيده (صدقة) أي زكاة (إلا صدقة الفطر) بالرفع على البدلية من صدقة وبالنصب على الاستثناء وهذا صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده المسلم سواء كان للقنية أم للتجارة وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة وحكي عن داود أنَّه قال لا تجب على السيد بل تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضًا ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وفيه وجه أيضًا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام اهـ نواوي.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(٢١٥٧) (٩٤٦) (٩٦) (وحدثني زهير بن حرب) النسائي (حَدَّثَنَا علي بن حفص) المدائني أبو الحسن البغدادي روى عن ورقاء في الزكاة والأدب وحريز بن عثمان وشعبة ويروي عنه (م د ت س) وزو بن حرب وأحمد وابن رافع وثقه ابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود وقال في التقريب: صدوق من التاسعة (٩) (حَدَّثَنَا ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن أصله من مرو وثقه أحمد وابن معين وذكره ابن حبان في الثقات صدوق من (٧) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) المدني (عن أبي هريرة) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد بغدادي وواحد نسائي (قال) أبو هريرة: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر) بن الخطاب رضي الله عنه أي أرسله عاملًا (على الصدقة) أي على الزكاة وهو مشعر بأنها صدقة الفرض لأن الصدقة

<<  <  ج: ص:  >  >>