للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيهِ أُخْرَاهَا. فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حَتى يُقْضَى بَينَ الْعِبَادِ. فَيَرَى سَبِيلَهُ. إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْخَيلُ؟ قَال: "الْخَيلُ ثَلاثَةٌ:

ــ

وظاهر الحديث أن هذه الصفات فيها معدومة في العقبى وإن كانت موجودة لها في الدنيا وظاهر الحديث أن يعيد الله تعالى الأشياء على ما كانت عليه في الحالة الأولى كما هو مفهوم من الكتاب والسنة ولعله يخلقها أولًا كما كانت ثم يعطيها القرون ليكون سببًا لعذابه على وجه الشدة والله أعلم اهـ من فتح الملهم.

حالة كونها (تنطحه) بفتح الطاء وتكسر وفي القاموس نطحه كمنعه وضربه إذا أصابه بقرنه أي تطعنه (بقرونها) إما تأكيد أو تجريد (وتطؤه) أي تدوسه (بأظلافها) جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس قال النواوي: الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والقدم للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمير وقال القرطبي: والظلف هو الظفر من كل دابة مشقوقة الرجل اهـ.

وقوله: (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) هكذا هنا وفيما سبق والظاهر أن يقال عكس ذلك كما في الرواية الآتية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو (كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها) وتوجيه ما هنا أنه مرت الأولى على التتابع ثم الأخرى فإذا انتهت الأخرى إلى الغاية ردت من هذه الغاية وتبعها ما يليها من الأولى فيما يليها إلى مبدئها فيحصل الغرض من الاستمرار والتتابع على طريق الطرد والعكس فهو أولى من العكس والحاصل أنه يحصل هذا مرة بعد أخرى اهـ من المرقاة.

وقوله: (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) وهو يوم القيامة ظرف تنازع فيه بطح وتطؤ وقوله: (حتى يقضى بين العباد) غاية لهما أيضًا (ف) جعد القضاء الفاصل (يرى سبيله إما إلى الجنة) إن لم يكن له ذنب سواه (وإما إلى النار) إن كان له ذنب سواه (قيل: يا رسول الله فالخيل) ما حكم صاحبها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخيل) بالنظر إلى منفعتها ومضرتها.

(ثلاثة) لا غير قال الطيبي: هذا جواب على أسلوب حكيم وله توجيهان فعلى مذهب الشافعي معناه دع السؤال عن الوجوب إذ ليس فيها حق واجب ولكن اسئل عما يرجع من اقتنائها على صاحبها من المضرة والمنفعة وعلى مذهب أبي حنيفة معناه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>