للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا. فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ. فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلامِ. فِي مَرْجٍ

ــ

النية الصالحة إذ يلزم التكرار مع ما بعده وأيضًا إذا أراد به الجهاد تكون له أجرًا فكيف يقال: إنها له ستر.

وقال الطيبي: ويؤيده رواية غيره: (ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا) (ثم لم ينس حق الله في ظهورها) أي بالعارية للركوب والطروق والحمل عليها في سبيل الله مثلًا (ولا) في (رقابها) أي في ذواتها الظاهر أن الحق الثابت في رقابها ليس إلا الزكاة وأوله المانعون فقال الحافظ ابن حجر: قيل: المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهور المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد وأبي حنيفة وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار قال أبو عمر لا أعلم أحدًا سبقه إلى ذلك.

(قلت): ويؤيد القول الأول ما سيأتي من طريق سهيل ولا ينسى حق ظهورها ورقابها والله أعلم.

وأول السندي حديث الباب بأن المراد ولم ينس شكر الله لأجل إباحة ظهورها وتمليك رقابها وذلك الشكر يتأدى بالعارية والله أعلم اهـ فتح الملهم.

وفي المبارق: (قوله: ثم لم ينس حق الله في ظهورها) أراد به ركوبها في سبيل الله (ولا رقابها) أراد به أداء زكاتها إذا كانت سائمة استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل وأوله المانعون بأن المراد بحق الله في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها ولكنه ضعيف لأن ذلك لا يطلق عليه حق الله في رقابها بل ذلك أمر موكول إلى مولاها اهـ.

(فهي) أي تلك الخيل (له) أي لذلك الرجل (ستر) أي حجاب له عن مسألة الناس والتكفف بين أيديهم (وأما) الرجل (التي هي له أجر) أي سبب أجر وثواب (فـ) ـهو (رجل ربطها) أي أعدها وهيأها من الرباط وهو حبس الرجل نفسه وعدته في الثغور تجاه العدو أي ربطها للجهاد بها (في سبيل الله) أي لإعلاء كلمة الله مساعدةً (لأهل الإسلام) على أعدائهم الكفار وفيه إشارة إلى أن المراد به الجهاد فإن نفعه متعد إلى أهل الإسلام والجار والمجرور في قوله: (في مرج) بفتح الميم وسكون الراء أي مرعى متعلق بربط.

قال ابن الأثير: المرج هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيها الدواب أي

<<  <  ج: ص:  >  >>