قال القرطبي: وظاهر هذا السؤال والجواب أن هذا هو الحق المتوعد عليه فيما تقدم حين ذكر الإبل وأنه كل الحق مع أنه لم يتعرض فيه لذكر الزكاة وفي هذا الظاهر إشكال تزيله الرواية الأخرى التي ذكر فيها (من) التي هي للتبعيض بل وقد جاء في رواية أخرى مفسرًا (ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها وكذلك قال في الغنم) وكان بعض الرواة أسقط في هذه الرواية (من) وهي مرادة ولا بد ثم ظاهره أن هذه الخصال واجبة ولا قائل به مطلقًا ولعل هذا الحديث خرج على وقت الضرورة ووجوب المواساة وحال الضرورة كما كان في أول الإسلام ويكون معنى هذا الحديث أنه مهما تعينت هذه الحقوق ووجبت فلم تفعل تعلق بالممتنع من فعلها هذا الوعيد الشديد والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
(٢١٧٧)(٠)(٠)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة الفزاري أبو محمد الكوفي صدوق من (٥) روى عنه في (٧)(عن أبي الزبير) المكي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الملك بن أبي سليمان لعبد الملك بن جريج في رواية هذا الحديث عن أبي الزبير (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها) أي زكاتها (إلَّا أقعد لها يوم القيامة) وأقعد كذا بزيادة الهمزة هنا في النسخ كلها خطها وطبعها وتقدم في ضبط الشارح أنه قعد بفتح القاف والعين اهـ من بعض الهوامش.
(بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف) أو الخف (بظلفها) أو بخفها (وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها) أي في ذات القرن (يومئذ جماء) أي فاقدة القرن خلقة (ولا مكسورة القرن قلنا: يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها) أي إعارته للضراب كما في اللسان