للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ، فَدَخَلَ. فَقَال: أَعْطَيتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَال: لَا. قَال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ، قُوتَهُ"

ــ

الهاء وفتح الراء وهو الخازن القائم بحوائج الإنسان وهو لغة فارسية بمعنى الوكيل أي جاءه خازن (له) أي لعبد الله بن عمرو (فدخل) القهرمان على عبد الله (فقال) له عبد الله: هل (أعطيت الرقيق) أي المماليك بحذف همزة الاستفهام (قوتهم) أي غذاءهم (قال) القهرمان: (لا) أي ما أعطيتهم الغذاء (قال) عبد الله: (فانطلق) أي فاذهب إليهم (فأعطهم) أي فأعطهم الغذاء ثم (قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفى بالمرء) الباء زائدة في مفعول كفى أي كفى المرء والشخص (إثمًا) أي من جهة الإثم والذنب (أن يحبس) أي أن يمنع أو يؤخر (عمن يملك قوته) مفعول يحبس أي طعامه وشرابه عن الوقت المعتاد غداءً أو عشاءً وفي بعض النسخ: (كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته) بصيغة الخطاب.

قال ابن الملك: وهذا يدل على أنه لا يتصدق بما لا يفضل عن قوت الأهل يلتمس به الثواب لأنه ينقلب إثمًا.

وقال الأبي: والحديث يدل على أن المراد بالنفقة النفقة في الضروريات لأنها التي تجب وأما النفقة في التوسعة عليهم فإنها مندوبة والذي يظهر أن الصدقة أفضل منها كما لو كان لرجل ديناران دينار يكفي ضروراتهم وآخر يوسع عليهم به لكانت الصدقة به أفضل ولا يشترط في العيال أن يكونوا صغارًا ولفظ صغار في الحديث خرج مخرج الغالب كما مر.

وعن بعض أصحاب أيوب السختياني قال: كنت مع أيوب على جبل كذا فأدركني عطشي فشكوت إليه فقال: إن سترتني سقيتك فقلت: سترتك فقال: لا حتى تقسم لي فأقسمت له فضرب برجله صخرًة وقال: أسقنا ماءً بإذن الله فانفجرت عينًا قال: وما كنت أعلم له كبير عبادة إلا حسن النفقة على العيال اهـ من فتح الملهم.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ تحفة الأشراف.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>