قَالتْ: فَدَخَلَ بِلالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَسَأَلَهُ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ هُمَا؟ " فَقَال: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَينَبُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَال: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ"
ــ
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله) - صلى الله عليه وسلم - بلال ذلك على ما أمرتاه (فقال له) أي لبلال (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من هما) أي من المرأتان (فقال) بلال معينًا لهما لوجوبه عليه بطلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - هما:(امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الزيانب) هي أي أي زينب منهن فعرَّف باللام مع كونه علمًا لما نكر حتى جمع اهـ قسط.
قال ابن الملك: وإنما لم يقل آية الزيانب لأنه يجوز التذكير والتأنيث قال الله تعالى {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} اهـ من المرقاة.
وإنما سألها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الأنصارية لأن بلالًا ذكر اسمها العلم دونها والعلم قد يحتاج إلى التعيين لإزالة الاشتراك العارض فيه (قال) بلال:
(امرأة عبد الله) بن مسعود ولم يذكر بلال في الجواب معها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري اكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم اهـ قسط.
(فقال له) أي لبلال (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): نعم يجزي عنهما و (لهما أجران أجر) صلة (القرابة) أي الرحم (وأجر الصدقة) أي ثوابها.
قال المازري: الأظهر حمله على الصدقة الواجبة لسؤالهما عن الإجزاء وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجبة انتهى.
قال العيني: احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رواية وأبو ثور وأبو عبيد وأشهب من المالكية وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهر وقالوا: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير وقال القرافي: كرهه الشافعي وأشهب وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه اهـ فتح الملهم.
قال القرطبي: واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد والزوجة بالجواز والكراهة ووجه هذه الكراهة مخافة الميل بالمدح بصلة الأرحام