للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيئًا".

(٢٢٢٣) وحدّثنا (٠) (٠) قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ , وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ,

ــ

لأجل الدنيا وينظر إليها (فيقول) بقلبه ولسانه: (في هذا) أي لأجل المخاصمة والمنازعة في هذا الكنز الذي أخرجته (قتلت) أي لأجل طلب هذا العرض ولأجل تحصيل هذا المرغوب عنه قتلت من قتلت من الأنفس (ويجيء القاطع) للرحم لشدة الحرص على المال فينظر إليها (فيقول: في هذا) أي لأجل عدم المواساة لهذا الكنز (قطعت رحمي) أي قطعت صلة أقاربي (ويجيء السارق) لمال الناس فينظر إليها (فيقول: في هذا) أي لأجل سرقة هذا الكنز (قطعت يدي) حدًّا (ثم) بعد ما نظروا إليه وقالوا ما قالوا (يدعونه) بفتح الدال أي يتركون ما قاءته الأرض من الكنز أو المعدن أو الذهب والفضة أي يتركون الذي أشاروا إليه مستحقرين له (فلا يأخذون منه شيئًا) قليلًا ولا كثيرًا لاستغنائهم عنه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي فقط (٢٢٠٨).

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:

(٢٢٢٣) (٠) (٠) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري المدني (عن سعيد بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد بلخي حالة كون أبي هريرة (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد) منكم (بصدقة من) مال (طيب) أي حلال وجملة قوله: (ولا يقبل الله إلا الطيب) أي الحلال جملة معترضة بين الشرط والجزاء لغرض التأكيد وفيه إشارة إلى أن غير الحلال غير مقبول وأن الحلال المكتسب يقع بمحل عظيم.

قال القرطبي: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>