للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢٤٠) (٩٨٥) - (١٣٥) حدثنا عَمرو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أبِي الزنَادِ،

ــ

بفتح الميم وبالنون وبالمهملة بوزن كريمة وكذا المنحة بلا ياء هي في الأصل العطية وقال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون ملكًا له والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمانًا ثم يردها إليه والمراد في حديث الباب عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد هي لصاحبها وقال القزاز: قيل: لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأول أشهر.

قوله: (غدت بصدقة) إلح قال الحافظ؛ لا تلازم بين الصدقة والعطية فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة وإطلاق الصدقة على المنيحة مجاز ولو كانت صدقة لما حلت للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي من جنس الهبة والهدية اهـ.

قوله: (صبوحها وغبوقها) الصبوح بفتح الصاد ما يحلب من اللبن بالغداة والغبوق ما يحلب منه بالعشي كما في القاموس فيكونان مجرورين على البدل من صدقة ويجوز نصبهما على الظرفية فيتعلقان بغدت وراحت أي غدت في صباحها وراحت في مسائها.

قال القرطبي: قوله: (من منح منيحة) ويروى (منحةً) (غدت بصدقة وراحت بصدقة) المنحة والمنيحة عطية ذوات الألبان لينتفع المعطى له باللبن ثم يرد المحلوب (ومن) اسم شرط في محل رفع بالابتداء جوابه: (غدت بصدقة وراحت بصدقة) وهو خبر المبتدإ على قول والصحيح: أن خبرها مابعدها لأن من الشرطية لا تحتاج إلى صلة بل هي اسم تام وإنما لم يتم الكلام بما بعدها لما تضمنته من معنى الشرط فتدبره فإنه الصحيح ومعنى الكلام أن من منح منيحة كان للمانح صدقة كما غدت أو راحت لأجل ما ينال منها في الصباح والمساء والغدو والبكرة والرواح العشي والصبوح شرب الصباح والغبوق شرب العشي والجاشرية شرب نصف النهار اهـ من المفهم.

وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة فقال:

(٢٢٤٠) (٩٨٥) (١٣٥) (حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة) الكوفي (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان

<<  <  ج: ص:  >  >>