قال الحافظ: ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقولهم: لا حكم إلا لله في جواب علي رضي الله عنه كما سيأتي وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه (يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم) وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أبي داود والطبراني (يحسنون القول ويسيئون الفعل) ونحوه في حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد وفي حديث مسلم عن علي (يقولون الحق لا يجاوز هذا وأشار إلى حلقه) اهـ فتح الملهم (يقروون القرآن لا يجاوز حناجرهم) تقدم شرحه والحناجر بالحاء المهملة والنون ثم الجيم جمع حنجرة بوزن قسورة وهي الحلقوم والبلعوم وكلها يطلق على مجرى النفس وهو طرف المريء مما يلي الفم (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا) عظيمًا لسعيهم في الأرض بالفساد (لمن قتلهم عند الله) تعالى (يوم القيامة) قال النواوي: هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة وهو إجماع العلماء قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم قال الله تعالى {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩] لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم فإن كانت بدعتهم مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (١/ ١٣١) والبخاري (٦٩٣٠) وأبو داود (٤٧٦٧) والنسائي (٧/ ١١٩).
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
(٢٣٤٤)(٠)(٠)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عيسى بن