الصدقة كما حرمت عليه لأن عائشة قبلت هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها صدقة عليهما وظنت الحكم بذلك عليها ولذلك لم تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم لعلمها أنه لا تحل له الصدقة وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له صلى الله عليه وسلم أيضًا ثم قال: استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة لأن شأنهما واحد وقد أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى عن إعادة ذكر الحكم ويبعد أن تقع القصتان دفعةً واحدة اهـ ما قاله في الفتح.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد (٦/ ١٠٧ - ١٠٨) والبخاري (١٤٤٦).
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
(٢٣٧٢)(١٠٤٢)(١٩٢)(حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي) مولاهم أبو حرب البصري صدوق من (١٠)(حدثنا الربيع يعني ابن مسلم) الجُمَحِي أبو بكر البصري ثقة من (٧)(عن محمد وهو ابن زياد) الجُمَحِي مولاهم أبي الحارث البصري ثقة من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بطعام) ليأكله زاد أحمد وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد: (من غير أهله)(سأل عنه) أي عن مأخذ ذلك الطعام، فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب (فإن قيل): هو