للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَال بِيَدِهِ: "إِذَا غَابَتِ الشمْسُ مِنْ هَهُنَا، وَجَاءَ اللَّيلُ مِنْ ههُنَا، أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

(٢٤٤٠) (٠) (٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ،

ــ

صلى الله عليه وسلم) ذلك المجدوح الذي أتى به إليه ومعنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صيامًا وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى (فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا) فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله: (إن عليك نهارًا) لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهو معنى قوله في الرواية الأخرى (لو أمسيت) أي تأخرت حتى يدخل المساء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهارًا يحرم الأكل فيه مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامًّا فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء اهـ فتح.

(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرًا (بيده) الشريفة إلى جانبي الغرب والشرق: (إذا كابت الشمس من ها هنا) أي من جهة الغرب (وجاء الليل) أي ظلامه (من ها هنا) أي من جهة المشرق (أفطر الصائم) أي دخل في وقت الفطر وفي الحديث أن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب لو تركه مع وجوده جاز وأن الأفضل بعده الفطر على الماء وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور كذا في الشرح.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (٤/ ٣٨١) والبخاري (١٩٥٦) والنسائي في الكبرى (٣٣١١).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه فقال:

(٢٤٤٠) (٠) (٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي قاضي الموصل (وعباد بن العوام) بن عمر بن عبد الله الكلابي الواسطي ثقة من

<<  <  ج: ص:  >  >>